وثلاثين » وقال أبو علي ذلك أيضا لكن زاد « إن لم تكن فابن لبون ، فان لم يكن فخمس شياه » ولم يجعلا الست وعشرين نصابا مستقلا وإن أوجبا بنت مخاض نحو المشهور أيضا ، إلا أنه كباقي أفراد العفو ، فان خلافهما خاصة غير قادح فيه ، سيما مع انحصار الخلاف فيهما فيما أجد وإن نسبه المصنف في محكي المعتبر إلى جماعة من محققي الأصحاب ، مع أنا لم نجد ما يشهد له من النصوص سوى حسن الفضلاء (١) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قالا : « في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وثلاثين ، فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وأربعين ، فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها جذعة ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمساً وسبعين ، فإذا بلغت خمساً وسبعين ففيها ابنتا لبون ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون ، ثم ترجع الإبل على أسنانها ، وليس على النيف شيء ، ولا على الكسور شيء ». وهو ـ مع اشتماله على ما لا يقول به أحد من الأصحاب من جعل المائة وعشرين نصابا ، وبإضافة الواحد نصابا آخر ـ قال في الوسائل : إنه رواه الصدوق في معاني الأخبار على ما في بعض النسخ الصحيحة « فإذا بلغت خمسا وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض ـ إلى أن قال ـ : فإذا بلغت خمسا وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون ، ثم قال : فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها جذعة ، ثم قال : وإن بلغت خمسا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٦.