بغير الولادة ففي سقوط اعتبار الأول وصيرورة الجميع نصابا واحدا أو وجوب زكاة كل منهما عند انتهاء حوله ، فيخرج عند انتهاء حول الأول تبيع أو شاة ، وعند مضي سنة من تلك شاتان أو مسنة ، أو يجب فريضة الأول عند حوله ، فإذا جاء حول الزيادة لوحظ ما يخصها من فريضة نصاب المجموع ، فإذا جاء الحول الثاني للأمهات أخرج ما نقص من تلك الفريضة وهكذا ، فيخرج في مثال البقر في الحول الأول للأمهات تبيع ، وللعشر عند حولها ربع مسنة ، فإذا جاء الحول الآخر للأمهات يخرج ثلاثة أرباع مسنة ، ويبقى هكذا دائما ، أو عدم ابتداء حول الزائد حتى ينتهي الحول الأول ثم استئناف حول واحد للجميع أوجه ، أوجهها الأخير وفاقا للفخر والشهيدين وأبي العباس والمقداد والكركي والصيمري وسيد المدارك والخراساني والفاضل البهبهاني والأستاذ في كشفه والمولى في الرياض والمحدث البحراني على ما حكي عن بعضهم ، لوجوب إخراج زكاة الأول عند تمام حوله ، لوجود المقتضي ، وهو اندراجه في الأدلة ، وانتفاء المانع ومتى وجب إخراج زكاته منفرداً امتنع اعتباره منضما إلى غيره في ذلك الحول ، للأصل ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) : « لا ثني في صدقة » وقول أبي جعفر عليهالسلام (٢) : « لا يزكي المال من وجهين في عام واحد » ولظهور أدلة النصاب المتأخر في غير المفروض.
ومنه يعلم أنه لا وجه للقول بتوزيع الفريضة حينئذ فرارا من تثنية الصدقة ، وإلى أكثر ذلك يرجع ما في الروضة وغيرها وإن كانت العبارة لا تخلو من قصور ، قال : « أما لو كان غير مستقل ففي ابتداء حوله مطلقا أو مع إكماله للنصاب الذي بعده أو عدم ابتداء حوله حتى يكمل الأول فيجزي الثاني لهما أوجه ، أوجهها الأخير ، فلو كان
__________________
(١) نهاية ابن الأثير مادة « ثني » و « ثنى » على وزن « إلى ».
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ١ عن أبي عبد الله عليهالسلام وهو الصحيح كما يأتي في المسألة الثانية من أحكام مال التجارة.