هذا كله في الجذع ، وأما الثني من المعز فقد عرفت التصريح بأنه الداخل في الثانية ، وفي شرح الأصبهاني نسبته مع ذلك إلى الصدوقين والشيخين وعلم الهدى وسلار وابني زهرة وإدريس والفاضلين ، قال : وهو الموافق للمفردات للراغب ، ونسبه ابن الأثير في النهاية إلى أحمد بن حنبل ، لكن المشهور عند اللغويين أنه الداخل في الثالثة وبه صرح في محكي المبسوط في أسنان الغنم والتذكرة إلا أنه يقوى في النظر ما سمعته من الفقهاء ، لقوة الظن الحاصل من كلامهم ، خصوصا وكلام أهل اللغة بمرأى منهم ومسمع ، وخصوصا مع احتمال كون المراد منه ذلك في الزكاة ، وإن كان اسم الثني في اللغة للداخل في الثالثة فيجزي حينئذ ذلك في زكاة الغنم والإبل والجبران ، واحتمال مراعاة المماثلة في الأولى لقاعدة الشركة يدفعه إطلاق الأدلة ، مضافا إلى ما سمعته وتسمعه من كيفية الشركة ، فلاحظ وتأمل.
بل منه يندفع ما أشكل على بعض الأعلام في إجزاء الجذع في زكاة الغنم بناء على كونه دون الحول بأن الشركة في العين يقتضي كون الفريضة أحد النصاب الذي حال عليه الحول ، فكيف تكون جذعا ، حتى أن الفاضل البهبهاني في شرحه على المفاتيح قد أطنب كمال الإطناب في ذلك ، وإن كان قد سبقه إليه في الجملة الأردبيلي ، ولم يتخلص منه إلا بأحد أمرين إما اختصاص إجزاء الجذع المزبور في غير زكاة الغنم ، وإما بأن الجذع ما كمل له حول ، لكن ستعرف ضعف هذا الإشكال ، لأن المراد بالشركة المزبورة على نحو زكاة الإبل من كون الفريضة مشاعة في مجموع النصاب حتى أن كل واحد منه للفقير فيه جزء ، فلا بأس حينئذ بتقديرها بالجذع وغيره ، ضرورة رجوع الحاصل ( إلى ظ ) أن الفقير يملك ما يقابل الجذع من النصاب كالتبيع في البقر والشاة وبنت المخاض مثلا في الإبل ، إذ من المعلوم عدم اختصاص وجوب الزكاة فيما لو وجد مسمى الفريضة في النصاب ، بل لو وجد لا يتعين على المالك إعطاؤه ، كما أنه من المعلوم