الراوي ، ولذلك أعرض عنه الأصحاب ، لكن عن الفقيه (١) روايته « ولا في الربى التي تربي اثنين » فيتعين كونه من لفظ الامام عليهالسلام ، ويمكن أن يكون الحذف فيها من النساخ.
وكيف كان فالحكم مقطوع به في كلام الأصحاب كما اعترف به غير واحد ، إلا أنهم اختلفوا في تعليله اختلافا يقتضي الاختلاف في الحكم ، ففي الدروس والروضة تعليله بأنها نفساء ، والنفاس مرض ، فتندرج في النهي عن المريضة أو ذات العوار أي العيب ، وفي المسالك الاستدلال عليه بقول الثعالبي « يقال امرأة نفساء ، ناقة عائذ ، أتان فريش ، نعجة رغوت ، عنز ربي » قال : « ومقتضى جعلها نظيرة النفساء أن المانع من إخراجها المرض ، لأن النفساء مريضة ، ومن ثم لا يقام عليها الحد » وعلله الفاضلان بأن فيه إضراراً بالمالك ، لاستقلالها بتربية ولدها ، ومقتضى الأول عدم الاجتزاء بها وإن رضي المالك ، للإضرار بالمستحقين ، وبه صرح في الروضة وفوائد الشرائع بخلاف الثاني فتجزي مع رضى المالك كما عن جماعة التصريح به منهم المصنف والفاضل ، بل قد يظهر من محكي المنتهى عدم الخلاف فيه ، فإنه ـ بعد أن نفى أخذ الربى والأكولة وكرائم الأموال وفحل الضراب والحامل ـ قال : « ولو تطوع المالك بذلك جاز بلا خلاف ، لأن النهي في هذه منصرف إلى الساعي لتفويت المالك النفع ، وللإرفاق به ، لا لعدم إجزائها » وربما يؤيده ما عن النهاية من حديث عمر (٢) وعن الربى والماخض والأكولة أمر المصدق أن يعد على رب المال هذه الثلاثة ولا يأخذها في الصدقة ، لأنها خيار المال ، ضرورة ظهوره في كون المنع مراعاة للمالك ، بل لعل جمعها مع شاة اللبن وفحل
__________________
(١) الفقيه ج ٢ ص ١٤ ـ الرقم ٣٧ طبع النجف.
(٢) سنن البيهقي ج ٤ ص ١٠٠ و ١٠١ مع الاختلاف في اللفظ.