والنص ، لكن قال رفاعة (١) : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه فيه العشر؟ قال : لا » وفي خبر أبي كهمس (٢) عنه عليهالسلام « من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه » وخبر أبي قتادة (٣) عن سهل ابن اليسع أنه حيث أنشأ سهلآباد سأل أبا الحسن عليهالسلام « عما يخرج منها ما عليه؟ قال : إذا كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليك شيء ، وإن لم يأخذ السلطان منها شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها » وصحيح رفاعة (٤) أيضا « سألت الصادق عليهالسلام عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه عشر فيها؟ قال : لا » إلا أنه قد حكى غير واحد الإجماع على خلافها ، فوجب طرحها أو حملها على التقية من أبي حنيفة ، أو على إرادة عدم الزكاة فيما أخذه من الخراج ، أو على أن الخراج كان من غير الحاصل ، وباحتسابه من المؤن لم يبق شيء تجب فيه الزكاة ، أو على إرادة ما يأخذه الحاكم المحتسب زكاة من الخراج فيها بناء على أن للمالك ذلك وإن كان هو لا يخلو من إشكال ، خصوصا بعد صحيح زيد الشحام (٥) « قلت للصادق عليهالسلام : جعلت فداك إن هؤلاء المصدقين يأتوننا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أتجزي عنا؟ قال : لا ، إنما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال : ظلموكم أموالكم ، وإنما الصدقة لأهلها » نعم في صحيح يعقوب بن شعيب (٦) « سألت الصادق عليهالسلام عن العشور التي تؤخذ من الرجل أيحتسب بها من زكاته؟ قال : نعم إن شاء » وصحيح العيص (٧) في الزكاة ، فقال : « ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم ، فان المال لا يبقى على هذا إن يزكى مرتين » وصحيح سليمان (٨) « سمعت الصادق عليهالسلام
__________________
(١) الاستبصار ج ٢ ص ٢٥ الرقم ٧١ طبع النجف.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب زكاة الغلات ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب زكاة الغلات ـ الحديث ١.
(٤) الاستبصار ج ٢ ص ٢٥ الرقم ٧١ طبع النجف.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٦.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٣.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٤.