قارب الزرع البلوغ وخيف عليه اليبس لولا السقي بعد أن اختار كون العبرة النمو في أصل المسألة ، بل وما في البيان أيضا حيث قال : ولو تقابل العدد والزمان فإشكال ، كما لو سقي بالنضح مرة واحدة في أربعة أشهر ، وبالسيح ثلاثا في ثلاثة أشهر ، فإن اعتبرنا العدد فالعشر ، وإلا فنصفه ، لما عرفت من أن المدار على الصدق المزبور الذي لا يختلف فيه الفروض المزبورة ، ولو فرض حصول الشك في بعض الموضوعات فلا ريب في أن الواجب الاقتصار على المتيقن ونفي الزائد بأصل البراءة ، والاحتياط أولى قطعا ، هذا ومن المعلوم أنه لا عبرة بالأمطار العادية في أيام السنة ، وإلا لم يبق ما يجب فيه نصف العشر ، نعم لو اتفق حصول الاستغناء بها عن العلاج بحيث ساواه أو نسب إليه جرى عليه الحكم ، وفي كثير من البلدان يبلغ الزرع من مجرد نزول المطر عليه مرة أو مرتين من دون حاجة إلى سقي آخر أصلا ، ولعل ذلك داخل في العذي.
ومن جميع ما ذكرنا يظهر لك ما في كشف الأستاذ ، فإنه اختار كون المدار على الأغلب زمانا لا عددا ولا نفعا ، وهو أضعف الوجوه عند التأمل ، ثم قال : « ولو كان الزرع مشتركا واختلف الشركاء في كيفية السقي كان على من سقى موافق حصته من غير علاج العشر ، وعلى الثاني نصفه » وفيه أن المدار على صدق الزرع نفسه ، فلا مدخلية للزارعين ، اللهم إلا أن يكون فهم من النصوص السابقة علية العلاج في نصف العشر وعدمها في العشر ، وقال أيضا : « ولو سقي بالماءين دفعة بنهرين أو نهر واحد لوحظ الاختلاف في القلة والكثرة ، وحكم الشك علم مما تقدم ، ولو سقي زرع بالدوالي مثلا فجرى الزائد على زرع آخر من دون علاج احتمل فيه الوجهان ، ولعل نصف العشر أقوى ، ولو أخرج الماء بالدوالي مثلا على أرض ثم زرعت فكان الزرع بعلا احتمل أيضا الوجهان ، والأقوى نصف العشر ولو سقي البعل أو العذي بالدوالي عفوا من غير تأثير لزم العشر ، وبالعكس العكس ، ولو شك في كيفية السقي هو من موجب العشر