النظر له ».
[ ٢٠٨٧٢ ] ٦ ـ وعن أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الشفعة لليهود والنصارى فيما بينهم ، وليس لاحد منهم على مسلم شفعة ».
[ ٢٠٨٧٣ ] ٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا شفعة ليهودي ولا نصراني ولا مخالف ».
[ ٢٠٨٧٤ ] ٨ ـ الصدوق في المقنع : ووصي اليتيم بمنزلة أبيه ، يأخذ له بالشفعة ، وللغائب شفعة.
٧ ـ ( باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد ، فإن
زادوا فلا شفعة لاحد منهم ، وثبوت الشفعة
في الحيوان والمملوك )
[ ٢٠٨٧٥ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي أن الشفعة واجبة في كل شئ من الحيوان والعقار والرقيق ، إذا كان الشئ بين الشريكين فباع أحدهما فالشريك أحق به من الغريب ، وإذا كان [ الشركاء ] (١) أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم ».
الصدوق في المقنع : مثله ، وزاد : « وارض » (٢).
[ ٢٠٨٧٦ ] ٢ ـ البحار ، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن
__________________
٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٢ ح ٢٨٩.
٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.
٨ ـ المقنع ص ١٣٦.
الباب ٧
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.
(١) أثبتناه من المصدر.
(٢) المقنع ص ١٣٥.
٢ ـ بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ٢٥٨ ح ١٠ بل عن جامع الأحاديث ص ١٤.