الحضيني إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، يسأله عن الفقاع ، وكتب : إني شيخ كبير ، وهو يحط عني طعامي ، ويمرئه لي ، فما ترى [ لي ] (١) فيه؟ فكتب إليه : « لا بأس بالفقاع إذا عمل أول عملة أو الثانية ، في أواني الزجاج والفخار ، فأما إذا ضري عليه الاناء فلا تقربه » قال علي : فأقرأني الكتاب وقال : لست أعرف ضراوة الاناء ، فأعاد الكتاب إليه : جعلت فداك ، لست أعرف حد ضراوة الاناء ، فاشرح لي من ذلك شرحا بينا اعمل به ، فكتب إليه : « إن الاناء إذا عمل [ به ] (٢) ثلاث عملات أو أربع ضري عليه فأغلاه ، فإذا غلي حرم ، فإذا حرم فلا يتعرض له ».
[ ٢٠٨١٠ ] ٣ ـ وأخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن شراب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ، ولا أدري كيف يعمل؟ ولا متى عمل؟ أيحل علي أن أشربه؟ قال : « لا أحبه ».
٢٧ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأشربة المحرمة )
[ ٢٠٨١١ ] ١ ـ الحسن بن أبي الحسن الديلمي في ارشاد القلوب ، والحسين بن حمدان الحضيني في الهداية : واللفظ للأول ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في حديث طويل في قصة مسجد قبا ، ورؤية رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعد وفاته ، ومخاصمة عمر معه ، إلى أن قال ( عليه السلام ) : « فقال له يعني [ عمر ] (١) بالله يا [ أبا بكر ] (٢) أنسيت شعرك في أول شهر رمضان
__________________
(١) أثبتناه من المصدر.
(٢) أثبتناه من المصدر.
٣ ـ الرسائل العشر ص ٢٦٤.
الباب ٢٧
١ ـ إرشاد القلوب ص ٢٦٦ باختلاف يسير في الألفاظ والهداية للحضيني ص ١٤ ـ أ.
(١) أثبتناه لاستقامة المعنى.
(٢) أثبتناه من المصدر.