٢ ـ ( باب أن الزوج إذا انفرد ، فله المال كله )
[ ٢١١٢٥ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن تركت امرأة زوجها فله النصف ، والنصف الآخر للقرابة لها إن كانت ، فإن لم تكن لها قرابة فالنصف يرد على الزوج ».
الصدوق في المقنع : مثله (١).
٣ ـ ( باب ميراث الزوجة إذا انفردت )
[ ٢١١٢٦ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا ترك الرجل امرأة فللمرأة الربع ، وما بقي فللقرابة إن كانت له قرابة ، وإن لم يكن له أحد جعل ما بقي لإمام المسلمين ».
[ ٢١١٢٧ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : مثله ، قال وقد روي : إذا مات الرجل وترك امرأة فالمال كله لها ، وإن ماتت المرأة وتركت زوجها فالمال كله للزوج.
[ ٢١١٢٨ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى في رجل هلك ولم يخلف وارثا غير امرأته ، فقضى لها بالميراث كله ، وفي امرأة توفيت ولم تدع وارثا غير زوج لها ، فقضى له بالميراث كله.
__________________
الباب ٢
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.
(١) المقنع ص ١٧٠.
الباب ٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.
٢ ـ المقنع ص ١٧١.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٣ ح ١٣٩٠.