الله عز وجل : ( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ) (١) قال : « ومن مات وليس له قريب يرثه ولا موال ، فماله من الأنفال ».
[ ٢١١٥٩ ] ٢ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « من مات ولا وارث له ، فماله لإمام المسلمين ».
[ ٢١١٦٠ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في ابن الملاعنة ، قال : « فإن لم يكن له قرابة ، فميراثه لإمام المسلمين ».
[ ٢١١٦١ ] ٤ ـ العياشي في تفسيره : وفي رواية ابن سنان ومحمد الحلبي ، عنه ـ يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ قال : « من مات وليس له مولى ، فماله من الأنفال ».
٣ ـ ( باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى
الامام ، لغيبته ، أو تقية ، أو غير ذلك )
[ ٢١١٦٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل أسل ثم قتل خطأ ، وليس له وارث ، فقال : « اقسموا الدية في عدة ممن أسلم ».
[ ٢١١٦٣ ] ٢ ـ وروينا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه رفع إليه تراث رجل هلك من (١) خزاعة ليس له وارث ، فأمر أن يدفع إلى رجل من خزاعة.
__________________
(١) الأنفال ٨ : ١.
٢ ـ الهداية ص ٨٧.
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.
٤ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٤٨ ح ١٤.
الباب ٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٤ ح ١٣٩١.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٤ ح ١٣٩٢.
(١) في المخطوط : في ، وما أثبتناه من المصدر.