[ ٢١٧٦٦ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أنه لا تجوز شهادة شارب الخمر ـ إلى أن قال ـ ولا تابع لمتبوع ، ولا أجير لصاحبه ».
٢٤ ـ ( باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم )
[ ٢١٧٦٧ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « يرد شهادة الظنين والمتهم ».
[ ٢١٧٦٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى ان تجاز شهادة الخصم ، والظنين ، والجار إلى نفسه ».
[ ٢١٧٦٩ ] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تجوز شهادة المتهم ».
[ ٢١٧٧٠ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في عداد من لا تجوز شهادته : « ولا متهم ، ولا المشهور بالفسق ، ولا الفجور والزنى ، وأروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا تجوز شهادة ظنين ، ولا حاسد ، ولا باغ ، ولا متهم ، ولا خصم ، ولا متهتك ، ولا مشهور ».
[ ٢١٧٧١ ] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا يجوز شهادة خصم ، ولا الظنين » والظنين : المتهم.
__________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.
الباب ٢٤
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١١ ح ١٨٣٢.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١١ ح ١٨٣٣.
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١.
٥ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٣٥ ح ٢٦.