( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في رجل مات وترك امرأته وأبويه : « للمرأة الربع ، وللأم الثلث ، وما بقي فللأب ».
[ ٢١٠٦٦ ] ٢ ـ وعنهما ( عليهما السلام ) : أنهما ذكرا من صحيفة الفرائض ، التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وخط أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بيده : « امرأة تركت زوجها وأبويها ، للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأم الثلث سهمان ، وللأب السدس سهم » قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف صارت الأم أكثر نصيبا من الأب؟ فقال : « أما رأيت الأب أخذ في وقت خمسة أسداس وأخذت الأم السدس؟ ».
[ ٢١٠٦٧ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك امرأة وأبوين ، لامرأته الربع ، ولامه الثلث ، وما بقي فللأب ».
١٣ ـ ( باب ميراث الأبوين مع الأولاد ،
وأحدهما مع أحدهم )
[ ٢١٠٦٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا ترك الميت أبويه وولدا ذكرا ، فلأبويه لكل واحد منهما السدس ، وللابن ما بقي وهو الثلثان ، وإن ترك أبوين وأولادا ذكورا وإناثا ، فللأبوين السدسان ، وما بقي فبين ولده للذكر مثل حظ الأنثيين ».
[ ٢١٠٦٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال في رجل ترك أبويه وابنته ، فللبنت النصف ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكل واحد منهما
__________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٣ ح ١٣٤٣.
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.
الباب ١٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٠ ح ١٣٣٧.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧١ ح ١٣٣٨.