نسب إليه ، فإن مات الأب ورثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه الأب ، وميراثه لامه ، فإن ماتت أمه فميراثه لأخواله.
[ ٢١١٧٦ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إلا أن يكون أكذب نفسه بعد اللعان فيرثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه الأب ».
٣ ـ ( باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه )
[ ٢١١٧٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في المتلاعنة (١) يقذفها زوجها وينتفي من ولدها ، ويتلاعنان (٢) ويفارقها ، ثم يقول بعد ذلك : الولد ولدي ويكذب نفسه ، قال : « أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا ، وأما الولد فإنه يرد عليه إذا ادعاه ، ( ولا يدع ) (٣) ولده ، ليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، ويكون ميراثه لامه ولأخواله ».
[ ٢١١٧٨ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وينسب الولد الذي تلاعنا عليه إلى أمه وأخواله ، ويكون أمره وشأنه إليهم ».
__________________
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.
الباب ٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٣.
(١) الملاعنة التي.
(٢) في المصدر : ويلاعنها.
(٣) في المخطوط والحجرية : ولا ادعى ، وفي احدى نسخ المصدر : ولا يدعيه ، وما أثبتناه من المصدر.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦١.