٢ ـ ( باب وجوب تعريف اللقطة سنة إذا كانت أكثر من
درهم ، ثم إن شاء تصدق بها ، وإن شاء حفظها لصاحبها ، وإن
شاء تصرف فيها ، وجملة من أحكامها )
[ ٢٠٩٤٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن اللقطة ، فقال : « إن تركتها فلم تعرض لها فلا بأس ، وإن أنت أخذتها فعرفها سنة ، فإن جاء لها طالب وإلا فاجعلها في عرض مالك ، يجري عليها ما يجري على مالك ، حتى يجئ لها طالب ».
[ ٢٠٩٤٨ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه دخل يوما على فاطمة ( عليها السلام ) ، فوجد الحسن والحسين ( عليهما السلام ) بين يديها يبكيان ، فقال : « ما لهما يبكيان؟ فقالت : يطلبان ما يأكلان ولا شئ عندنا في البيت ، قال : فلو أرسلت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قالت : نعم ، فأرسلت إليه تقول : يا رسول الله ، ابناك يبكيان ولم نجد لهما شيئا ، فإن كان عندك شئ فأبلغناه ، فنظر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في البيت فلم يجد شيئا غير تمر ، فدفعه إلى رسولها فلم يقع منهما ، فخرج أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يبتغي أن يأخذ سلفا أو شيئا بوجهه من أحد ، فكلما أراد أن يكلم أحدا احتشم فانصرف ، فبينا هو يسير إذ وجد دينارا ، فأتى به إلى فاطمة ( عليها السلام ) فأخبرها بالخبر : فقالت لو رهنته لنا اليوم في طعام ، فإن جاء طالبه رجونا أن نجد فكاكه إن شاء الله.
فخرج به ( عليه السلام ) فاشترى دقيقا ، ثم دفع الدينار رهنا بثمنه ، فأبى صاحب الدقيق عليه أن يأخذ رهنا ، وقال : متى تيسر ثمنه فجئ به ، واقسم أن لا يأخذه رهنا ، ثم مر بلحم فاشترى منه بدرهم ، ودفع الدينار إلى القصاب رهنا فامتنع أيضا عليه ، وحلف أن لا يأخذه ، فأقبل إلى فاطمة
__________________
الباب ٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٥ ح ١٧٦٥.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٤ ح ١٧٦٣.