٢ ـ ( باب أنه إذا كان لاحد الغريقين أو المهدوم عليهما مال دون
الآخر ، فالمال للآخر ، ثم لوارثه دون وارث صاحب المال )
[ ٢١٢١٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لو أن رجلين أخوين ركبا في سفينة فغرقا ، فلم يدر أيهما مات قبل صاحبه ، ولكل واحد منهما ورثة ، وللواحد منهما مائة ألف ، وليس للآخر شئ ، فإن الذي لا شئ له يورث المائة ألف فيرثها ورثته ، ولا يرث ورثة الآخر شيئا ».
[ ٢١٢١٣ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا غرق اخوان لأحدهما مال وليس للآخر شئ ، ولا يدرى أيهما مات قبل صاحبه ، فإن الميراث لورثة الذي ليس له شئ ، إذا لم يكن لهما ( أحد أقرب ) (١) بعضهما من بعض.
٣ ـ ( باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم ، واقترنا أو
اشتبه السابق ، لم يرث أحدهما من الآخر شيئا إلا أن يعلم السبق
بقرينة ، وكراهة كتم موت الميت في السفر )
[ ٢١٢١٤ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا ماتا جميعا في ساعة واحدة ، فخرجت أنفسهما في لحظة واحدة ، لم يورث بعضهما من بعض ».
الصدوق في المقنع : مثله (١).
__________________
الباب ٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٠ ح ١٣٨٢.
٢ ـ المقنع ص ١٧٨.
(١) في المصدر : قريب أقرب من.
الباب ٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.
(١) المقنع ص ١٧٨.