٧ ـ ( باب أن ميراث الإخوة من الأم الثلث وكذا الاثنان الذكر
والأنثى سواء ، فإن لم يكن معهم غيرهم فلهم الباقي ، وإن كان
واحدا فله السدس مطلقا ، فإن انفرد فله الباقي بالرد وحكم ما
لو جاء معهم الجد )
[ ٢١٠٩٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ) (١) من أم ( فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) (٢) قال ( عليه السلام ) : « فهكذا ( امرأة لها ) (٣) أخ أو أخت من أم ».
[ ٢١٠٩٥ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والذكر والأنثى ـ من الاخوة والأخوات من الأم ـ في الثلث سواء ».
[ ٢١٠٩٦ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك أخا لام وجدا ، فللأخ من الأم السدس ، وما بقي فللجد ، فإن ترك أختين أو أخوين أو أخا وأختا لام أو أكثر من ذلك ، وجدا ، فللاخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية ، وما بقي فللجد ».
__________________
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٥ ح ١٣٤٥.
(١) النساء ٤ : ١٢.
(٢) النساء ٤ : ١٢.
(٣) في المصدر : أنزلها.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٥ ح ١٣٤٧.
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.