في ديننا ثم رجع عنه ، أما من ولد في الاسلام فلا نستتيبه ».
[ ٢٠٩٩٥ ] ٤ ـ وبهذا الاسناد : « عن علي ( عليه السلام ) ، أنه أتي بزنديق ـ رجل ) (١) كان يكذب بالبعث ـ فقتل وكان له مال كثير ، فجعل الدية لزوجته ولوالديه ولولده ، وقسمه على كتاب الله عز وجل ».
[ ٢٠٩٩٦ ] ٥ ـ وبهذا الاسناد : « أن عليا ( عليه السلام ) ، كان لا يزيد المرتد على تركه ثلاثة أيام يستتيبه ، فإذا كان اليوم الرابع قتله بغير توبة ، ثم يقرأ : ( إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ) (١) » الآية كلها.
[ ٢٠٩٩٧ ] ٦ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في المرتد : « إذا مات أو قتل ، فماله لورثته ، على كتاب الله جل ذكره ».
٦ ـ ( باب أن القاتل ظلما لا يرث المقتول )
[ ٢٠٩٩٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « القاتل لا يرث ممن قتله ».
[ ٢٠٩٩٩ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ومن قتل أمه قتل بها صاغرا ، ولم يرث ورثته تراثه عنها ».
[ ٢١٠٠٠ ] ٣ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، أنه
__________________
٤ ـ الجعفريات ص ١٢٧.
(١) في المصدر : برجل زنديق.
٥ ـ الجعفريات ص ١٢٨.
(١) النساء ٤ : ١٣٧.
٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٦ ح ١٣٧٢.
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٦ ح ١٣٧٥.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٢٩.
٣ ـ الجعفريات ص ١١٨.