قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « إذا كان الرجل بأرض [ غربة ] (٢) ليس بها مسلم ، فحضره الموت ، فاشهد شهودا من غير أهل القبلة على وصيته ، حلف الشاهدان بالله : ما شهدنا إلا بالحق ، وإن فلانا أوصى بكذا وكذا ، وهو قول الله عز وجل : ( اثنان ذوا عدل منكم ـ إلى قوله ـ فيقسمان بالله ) (٣) » الآية.
وباقي الاخبار تقدم في كتاب الوصية (٤).
٣٥ ـ ( باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة )
[ ٢١٨٠٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من صلى الصلوات الخمس في جماعة ، فظنوا به كل خير ، وأجيزوا شهادته ».
[ ٢١٨٠١ ] ٢ ـ وعنه ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) أنهم قالوا : « شهادة العبد لغير مواليه جائزة ، إذا كان عدلا ».
[ ٢١٨٠٢ ] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « القاذف إذا تاب وكان عدلا ، جازت شهادته ».
[ ٢١٨٠٣ ] ٤ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والاخوة والقرابات والزوجين بعضهم لبعض فقال :
__________________
(٢) أثبتناه من المصدر.
(٣) المائدة ٥ : ١٠٦.
(٤) تقدم في الباب ١٩ من كتاب الوصايا.
الباب ٣٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٣ ح ١٨٣٧.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٠ ح ١٨٢٥.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٢ ح ١٨٣٥.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٩ ح ١٨٢١.