[ ٢١١٦٤ ] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليه السلام ) ، قضى في رجل أسلم ثم قتل خطأ ، ليس له موال ، فقال : اقسموا الدية على نحوه من الناس ممن أسلم ».
[ ٢١١٦٥ ] ٤ ـ كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي : رفعه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في الرجل يموت ويترك مالا ، وليس له أحد ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « اعط [ الميراث ] (١) همشاريجه (٢) ».
٤ ـ ( باب أن الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب
الأعلى ، وحكم ميراثهما مع الامام )
[ ٢١١٦٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « ان الله عز وجل أدخل الزوج والزوجة في الفريضة ، فلا ينقصان من فريضتهما شيئا ، ولا يزادان عليها (١) ، يأخذ الزوج أبدا النصف أو الربع ، والمرأة الربع أو الثمن ، لا ينقص الرجل عن الربع ، ولا المرأة عن الثمن ، كان معهما من كان ، ولا يزادان شيئا بعد النصف والربع ، إن لم يكن معهما أحد ».
__________________
٣ ـ الجعفريات ص ١٢١.
٤ ـ كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي ص ١٠٧.
(١) أثبتناه من المصدر.
(٢) همشاريجه : أبعد الأقرباء ( شرح مفصل الأسفراييني ج ٢٠ ص ١٨ ).
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٣.
(١) في المخطوط : عليهما ، وما أثبتناه من المصدر.