١٣ ـ ( باب حكم ميراث المكاتب المطلق والمشروط إذا مات ،
وحكم ولده )
[ ٢١٠١١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال المكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته (١) ، وله ابن من جاريته ، قال : « إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك ، رجع إليه مملوكا ابنه والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك ، أدى ابنه ما بقي من مكاتبته (٢) وكان حرا ، وورث ما بقي ، وما ولدت المكاتبة في مكاتبتها من ولد فهو بمنزلتها ، يعتقون بعتقها ويرقون برقها ».
[ ٢١٠١٢ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن مات مكاتب وقد أدى بعض مكاتبته ، وله ابن من جارية ، وترك مالا ، فإنه (١) يؤدي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه ، ويعتق ويرث ما بقي.
__________________
الباب ١٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٣ ح ١١٨١.
(١) في المصدر : نجومه.
(٢) في المصدر : كتابته.
٢ ـ المقنع ص ١٥٩.
(١) في نسخة : فان ابنه.