٣ ـ ( باب حكم ما لو حضر القسمة أولو القربى
واليتامى والمساكين )
[ ٢١٠١٩ ] ١ ـ محمد بن إبراهيم النعماني في تفسيره : بالسند المتقدم ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ، أنه : « قال ونسخ قوله تعالى : ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ) (١) قوله سبحانه : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) (٢) » إلى آخر الآية.
[ ٢١٠٢٠ ] ٢ ـ أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف : عن البرقي ، عن محمد بن سنان ، عن علاء وصفوان ، عن ابن مسكان ، وعن أبي بصير ، قالا : سألنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله عز وجل : ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين ) (١) الآية ، قال : « نسختها آية الفرائض » وفي حديث آخر : « فيعطيهم (٢) ».
[ ٢١٠٢١ ] ٣ ـ وعن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليست بمنسوخة ، إذا حضروك فأعطهم ».
__________________
الباب ٣
١ ـ تفسير النعماني ص ١٥ ، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ١٠.
(١) النساء ٤ : ٨.
(٢) النساء ٤ : ١١.
٢ ـ التنزيل والتحريف ص ١٩ ، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ١٠.
(١) النساء ٤ : ٨.
(٢) في المصدر : وحضروك فاعطهم.
٣ ـ التنزيل والتحريف ص ١٩.