٣ ـ ( باب أن الشفعة لا تثبت للشريك إلا قبل القسمة ، فلو
وقع البيع بعدها فلا شفعة )
[ ٢٠٨٤٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « لا شفعة فيما وقعت عليه الحدود ».
[ ٢٠٨٤٨ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا شفعة في مقسوم ».
[ ٢٠٨٤٩ ] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الشفعة جائزة فيما لم تقع عليه الحدود ، فإذا وقع القسم والحدود فلا شفعة » الخبر.
[ ٢٠٨٥٠ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإنما تجب الشفعة لشريك غير مقاسم ، فإذا عرفت حصة رجل من حصة شريك ، فلا شفعة لواحد منهم ».
[ ٢٠٨٥١ ] ٥ ـ السيد الرضي في المجازات النبوية : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إذا وقعت الحدود وصرفت الطريق فلا شفعة ».
[ ٢٠٨٥٢ ] ٦ ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبي هريرة قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إذا وقعت الحدود فلا شفعة ».
[ ٢٠٨٥٣ ] ٧ ـ عوالي اللآلي : روى سعيد بن المسيب ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :
__________________
الباب ٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٧ ح ٢٦٥.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٨ ح ٢٦٦.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٨ ح ٢٦٧.
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.
٥ ـ المجازات النبوية ص ٣٨٤ ح ٣٠٠.
٦ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٦.
٧ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٥ ح ٢.