١٩ ـ ( باب كيفية الحكم على الغائب ، وحكم
القابلة المودعة لرجلين )
[ ٢١٦٥٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه كان يرى الحكم على الغائب ، ويكون الغائب على حجته إن كانت له ، فإن لم يوثق بالغريم المحكوم له ، أخذ عليه كفيل بما يدفع [ إليه ] (١) من مال الغائب ، فان كانت له حجة رد إليه.
[ ٢١٦٥٩ ] ٢ ـ الشيخ الطوسي في النهاية : روى ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن جماعة من أصحابنا ، عنهما ( عليهما السلام ) ، قال : « الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ، ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجته إذا قدم ، قال : ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء ».
٢٠ ـ ( باب أن القاضي إذا ترافع إليه أهل الكتاب ، فله ان
يحكم بينهم بحكم الاسلام ، وله أن يتركهم )
[ ٢١٦٦٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا ترافع إلى القاضي أهل الكتاب ، قضى بينهم بما أنزل الله عز وجل ، كما قال تبارك اسمه ».
__________________
الباب ١٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤٠ ح ١٩٢٤.
(١) أثبتناه من المصدر.
٢ ـ النهاية ص ٣٥٢ ح ١٢.
الباب ٢٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤٠ ح ١٩٢٥.