وآله ) ، عن امرأة زنت ، فذكرت المرأة انها بكر ، فأمرني النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أن آمر النساء ينظرن إليها ، فنظرن إليها (١) فوجدنها بكرا ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : ما كنت لأضرب من عليه خاتم من الله عز وجل ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا ».
[ ٢١٧٥٢ ] ١١ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن محمد بن عيسى ، عن موسى بن محمد بن علي بن موسى ( عليهم السلام ) ، عن أخيه علي بن محمد ( عليهما السلام ) ، ـ في حديث طويل ـ قال : « وأما شهادة المرأة التي جازت وحدها فهي القابلة ، جازت (١) شهادتها مع الرضى ، وإن لم يكن رضى فلا أقل من امرأتين ، تقوم المرأتان (٢) بدل الرجل للضرورة ، لان الرجل لا يمكنه أن يقوم مقامها ، فان كانت وحدها قبلت مع يمينها » الخبر.
ورواه ابن شهرآشوب في المناقب : عنه ( عليه السلام ) مثله ، وأنه أملاه علي ابن السكيت ، في جواب يحيى بن أكتم في مجلس المتوكل (٣).
٢٠ ـ ( باب جواز شهادة المرأة لزوجها ، والرجل لزوجته )
[ ٢١٧٥٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان لا يجيز شهادة الزوج لزوجته ، وكان يجيز شهادة الزوج على زوجته ».
__________________
(١) ليس في المصدر.
١١ ـ الاختصاص ص ٩٥.
(١) في المصدر : جائز.
(٢) في المصدر : مقامها.
(٣) المناقب ج ٤ ص ٤٠٤.
الباب ٢٠
١ ـ الجعفريات ص ١٤٣.