القاذف ».
[ ٢١٧٤٨ ] ٧ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال ».
[ ٢١٧٤٩ ] ٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتقبل شهادة النساء في النكاح والدين ، وفي كل ما لا يتهيأ للرجال أن ينظروا إليه ، ( ولا تقبل في ) (١) الطلاق ، ولا في رؤية الهلال ، و ( لا ) (٢) تقبل في الحدود ، وإذا شهد امرأتان وثلاثة رجال فلا تقبل شهادتهن ، وكذا (٣) إذا كن أربع نسوة ورجلين ، وتجوز شهادة امرأة في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها ، وتجوز شهادة المرأة وحدها في مولود يولد ويموت من ساعته ، وأروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه تجوز شهادة النساء في الدم والقسامة والتدبير ، وروي أنه تجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي ، ونروي أنه تجوز شهادة القابلة وحدها ».
[ ٢١٧٥٠ ] ٩ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وتجوز شهادة النساء في كل ما لم يجز للرجال النظر إليه ».
[ ٢١٧٥١ ] ١٠ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : باسناده قال : « حدثني أبي علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : سئل النبي ( صلى الله عليه
__________________
٧ ـ الهداية ص ٤٥ ، وفي المقنع ص ١٣٥.
٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥ و ٤١.
(١) في المصدر « وفي ».
(٢) ليس في المصدر.
(٣) ليس في المصدر.
٩ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.
١٠ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٦٣ ح ١٣٤.