٦ ـ ( باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم ،
وتثبت للغائب واليتيم ، ويأخذ له الولي مع المصلحة )
[ ٢٠٨٦٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « شفعة الشريك واجبة إذا كان من المسلمين ، وليس للذمي شفعة ، وحق المسلم واجب ، شفيعا كان أو غير شفيع ».
[ ٢٠٨٦٨ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ولا تقطع الشفعة الغيبة ».
وقال ( عليه السلام ) : « الشفعة للغائب والصغير كما هي لغيرهما ، إذا قدم الغائب وبلغ الصغير ».
[ ٢٠٨٦٩ ] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الشفيع يكون غائبا عن البيع ، قال : « لا تنقطع (١) شفعته حتى يحضر ، علم بالبيع أو لم يعلم ».
[ ٢٠٨٧٠ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الشفيع يحضر وقت الشراء ثم يغيب ثم يقدم فيطلب شفعته ، قال : « هو على شفعته ما لم يذهب وقتها ، ووقت الشفعة للحاضر البالغ سنة ، فإذا انقضت السنة بعد وقت البيع ولم يطلب شفعته فلا شفعة له ».
[ ٢٠٨٧١ ] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الوالد يقوم بالشفعة لولده الطفل ، والوصي لليتيم ، والقاضي لمن لا وصي له ، إذا كان ذلك من
__________________
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٨ ح ٢٦٦.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٩ ح ٢٧٢.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٩ ح ٢٧٣.
(١) في الحجرية : « لا يقطع » وما أثبتناه من المصدر.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٩ ح ٢٧٤.
٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٢ ح ٢٨٦.