المدرك ، الذي يعلم السر والعلانية ، ان فلان بن فلان ـ المدعي ـ ليس له قبل فلان بن فلان ـ أعني الأخرس ـ حق ولا طلبة ، بوجه من الوجوه ، ولا سبب من الأسباب ، غسله وأمر الأخرس أن يشربه ، فامتنع فألزمه الدين ».
٢٦ ـ ( باب أنه لا يجوز الحلف إلا بالله وأسمائه الخاصة )
[ ٢١٦٧٨ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لا تحلفوا إلا بالله » الخبر.
[ ٢١٦٧٩ ] ٢ ـ وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته ( عليه السلام ) : هل يسلح لاحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال : « لا يصلح ( لاحد ) (١) أن يحلف أحدا إلا بالله ».
وباقي الاخبار تقدم في كتاب الايمان (٢).
٢٧ ـ ( باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها ، وما يثبت به
الحقوق من الشهود )
[ ٢١٦٨٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بالشفاعة في الحدود ، إذا كانت من حقوق الناس ، يسألون فيها قبل أن يرفعوها ، فإذا رفع الحد (١) إلى الامام فلا شفاعة [ له ] (٢) ».
__________________
الباب ٢٦
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.
(١) ليس في المصدر.
(٢) تقدم في الباب ٢٤ من كتاب الايمان.
الباب ٢٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٨.
(١) في المصدر : الخبر.
(٢) أثبتناه من المصدر.