١٣ ـ ( باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة ، فذكرتها الأخرى
فذكرت ، وجب عليها اقامتها ، وقبلت )
[ ٢١٧٢٨ ] ١ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذ تداينتم بدين ) (١) الآية ، فقد روي أن في [ سورة ] (٢) البقرة خمسمائة آية حكم ، وفي هذه الآية خمسة عشرة حكما ـ وعدها إلى أن قال ـ ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) (٣) يعني أن تنسى إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ، تسعة أحكام .. الخبر.
١٤ ـ ( باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور ، وجواز دفع
الضرر بها عن النفس ، وعن المؤمن ، وعن العرض )
[ ٢١٧٢٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تأسروا أنفسكم وتذهبوا أموالكم بشهادة الزور ، فما على امرئ من وكف (١) في دينه ، ولا مأثم من ربه ، أن يدفع ذلك عنه بما قدر عليه ».
[ ٢١٧٣٠ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : نقلا عن كتاب التكليف لابن أبي العزاقر ، عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من شهد على مؤمن بما يثلمه أو يثلم ماله
__________________
الباب ١٣
١ ـ تفسير القمي ج ١ ص ٩٤.
(١) البقرة ٢ : ٢٨٢.
(٢) أثبتناه من المصدر.
(٣) البقرة ٢ : ٢٨٢.
الباب ١٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٩ ح ١٨١٩ عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ).
(١) الوكف : النقص والاثم والعيب ( النهاية ج ٥ ص ٢٢٠ ).
٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣١٤ ح ٣٥.