٢٤ ـ ( باب نجاسة الخمر وكل مسكر ، وعدم نجاسة بصاق
شارب الخمر )
[ ٢٠٨٠٦ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع : أخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن أبي سعيد عن أبي جميلة البصري ، عن يونس بن عبد الرحمن ـ في حديث ـ قال : أخبرني هشام بن الحكم : أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الفقاع فقال : « لا تشربه ، فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله ».
٢٥ ـ ( باب حكم شرب الخمر عند العطش )
[ ٢٠٨٠٧ ] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « المضطر لا يشرب الخمر ، لأنها لا تزيده إلا شرا ، فإن (١) شربها قتلته ، فلا يشربن منها قطرة ».
٢٦ ـ ( باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي ، وحكم
ما لم يعلم غليانه )
[ ٢٠٨٠٨ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع : بإسناده عن محمد بن أبي بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ،
__________________
الباب ٢٤
١ ـ الرسائل العشر ص ٢٦٣.
الباب ٢٥
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٤ ح ١٥٢.
(١) في الطبعة الحجرية : « لان » وما أثبتناه من المصدر.
الباب ٢٦
١ ـ الرسائل العشر ص ٢٦٤ ، ورواه أيضا في التهذيب ج ٩ ص ١٢٩ ح ٥٤٥ والاستبصار ج ٤ ص ٩٦ ح ٣٧٤.
(١) في الحجرية والمصدر : « أحمد بن محمد بن يحيى » وما أثبتناه من التهذيب والاستبصار وهو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ١٤٩ ».