القيامة ، مغفورا كان أو معذبا ، وما من أحد يتركه ، إلا اسقيه من حوض القدس ».
٦ ـ ( باب أنه لا يجوز سقي الخمر صبيا ولا مملوكا ولا كافرا
وكذا كل محرم ، وكراهة سقي الدواب الخمر وكل
محرم واطعامها إياه )
[ ٢٠٧٠٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يعالج بالخمر والمسكر ، وأن تسقى الأطفال والبهائم.
وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « الاثم على من سقاها ».
[ ٢٠٧٠٩ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي : أن من سقى صبيا جرعة من مسكر ، سقاه الله من طينة الخبال حتى يأتي بعذر مما أتى ، ولن يأتي أبدا ، يفعل به ذلك مغفورا له أو معذبا ».
[ ٢٠٧١٠ ] ٣ ـ جامع الأخبار : عن رسول الله ( صلى اله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث في الخمر : « الا ومن سقاها غيره ـ يهوديا ، أو نصرانيا ، أو امرأة ، أو صبيا ، أو من كان من الناس ـ فعليه كوزر من شربها ».
[ ٢٠٧١١ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « كل مسكر خمر وكل خمر حرام ـ إلى أن قال ـ ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه ، كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال ».
[ ٢٠٧١٢ ] ٥ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن أبي أمامة ، عن
__________________
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣٣ ح ٤٧١.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨.
٣ ـ جامع الأخبار ص ١٧٧.
٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٨ ح ٢٢٨.
٥ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي.