انصرف ، قال : فقال له حمزة : لو أراد ابن أبي طالب أن يقودك بزمام فعل ، فدخل حمزة منزله وانصرف النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : وكان قبل أحد ، قال : فأنزل الله تحريم الخمر ، فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بآنيتهم فأكفيت » الخبر.
[ ٢٠٧٠٥ ] ٢٢ ـ وعن علي بن يقطين قال : سأل المهدي أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن الخمر ، هل هي محرمة في كتاب الله؟ فإن الناس يعرفون النهي ولا يعرفون التحريم ، فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : « بل هي محرمة » قال : في أي موضع هي محرمة بكتاب الله يا أبا الحسن؟ قال : « قول الله تبارك وتعالى : ( قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق ) (١) ـ إلى أن قال ـ وأما الاثم فإنه الخمر بعينها ، وقد قال الله في موضع آخر : ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ) (٢) فأما الاثم في كتاب الله فهي الخمر ، والميسر فهي النرد والشطرنج ، وإثمهما كبير كما قال الله » الخبر.
[ ٢٠٧٠٦ ] ٢٣ ـ الطبرسي في الاحتجاج : عن أبي يعقوب قال : لقيت أنا ومعلى بن خنيس الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فقال : يا يهودي فأخبرنا بما قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، فقال : « هو والله أولى باليهودية منكما ، إن اليهودي من شرب الخمر ».
[ ٢٠٧٠٧ ] ٢٤ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن أبي أمامة ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث : « قال الله تعالى : وعزتي ما من أحد يشرب شربة من الخمر ، إلا أسقيه مثلها من الصديد يوم
__________________
٢٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ١٧ ح ٣٨.
(١) الأعراف ٧ : ٣٣.
(٢) البقرة : ٢١٩.
٢٣ ـ الاحتجاج ص ٣٧٤.
٢٤ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي.