الخمر ، ولا اللاعب بالشطرنج والنرد ، ولا مقامر ».
٢٨ ـ ( باب عدم قبول شهادة سائق الحاج إذا ظلم دابته
واستخف بصلاته ، وقبول شهادة المكاري والجمال
والملاح مع الصلاح )
[ ٢١٧٨٦ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان لا يجيز شهادة سائق الحاج ».
٢٩ ـ ( باب عدم قبول شهادة السائل بكفه )
[ ٢١٧٨٧ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن فهد في عدة الداعي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « شهادة الذي يسأل في كفه ترد ».
٣٠ ـ ( باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة ،
وعدم قبولها قبلها )
[ ٢١٧٨٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أن قال : « القاذف إذا تاب وكان عدلا جازت شهادته ، وقد قال الله عز وجل : ( ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) (١) ولا وجه لرد شهادة من أحبه الله وكان عدلا ، وقد استثنى الله عز وجل في ذكر رد شهادة القاذف من تاب فقال : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) (٢) ثم استثنى فقال : ( إلا الذين
__________________
الباب ٢٨
١ ـ الجعفريات ص ١٤٣.
الباب ٢٩
١ ـ عدة الداعي ص ٨٩.
الباب ٣٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٢ ح ١٨٣٥.
(١) البقرة ٢ : ٢٢٢.
(٢) النور ٢٤ : ٤.