قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستدرك الوسائل [ ج ١٧ ]

179/462
*

أخاه لامه ، أو أخاه لأبيه وأمه ، فللأخ من الأم السدس ، وما بقي فللأخ من الأم والأب ، وسقط الأخ من الأب ، وكذلك إذا ترك ثلاث أخوات متفرقات ، فللأخت من الأم السدس ، فما بقي فللأخت من الأم والأب ، فإن ترك أخوين للأم ، أو أخا وأختا لام أو أكثر من ذلك ، أو أختا لأب وأم ، أو لأب ، أو اخوة وأخوات لأب وأم أو لام ، فللاخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك سهم أولادهم على هذا ».

٤ ـ ( باب أن أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ،

ويقاسمون الجد وإن قرب وبعدوا ، ويمنع

الأقرب منهم الأبعد )

[ ٢١٠٨٦ ] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : « حدثني جابر ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ ولم أكذب أنا على جابر ـ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ابن الأخ يقاسم الجد ».

[ ٢١٠٨٧ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه نشر صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وخط أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بيده ، وأول ما تلقى منها : « ابن أخ وجد ، المال بينهما نصفان ».

[ ٢١٠٨٨ ] ٣ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « ابن الأخ والجد بمنزلة واحدة ، المال بينهما نصفان ».

__________________

الباب ٤

١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٨.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٧ ح ١٣٥٠.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٧ ح ١٣٥٠.