أخاه لامه ، أو أخاه لأبيه وأمه ، فللأخ من الأم السدس ، وما بقي فللأخ من الأم والأب ، وسقط الأخ من الأب ، وكذلك إذا ترك ثلاث أخوات متفرقات ، فللأخت من الأم السدس ، فما بقي فللأخت من الأم والأب ، فإن ترك أخوين للأم ، أو أخا وأختا لام أو أكثر من ذلك ، أو أختا لأب وأم ، أو لأب ، أو اخوة وأخوات لأب وأم أو لام ، فللاخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك سهم أولادهم على هذا ».
٤ ـ ( باب أن أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ،
ويقاسمون الجد وإن قرب وبعدوا ، ويمنع
الأقرب منهم الأبعد )
[ ٢١٠٨٦ ] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : « حدثني جابر ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ ولم أكذب أنا على جابر ـ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ابن الأخ يقاسم الجد ».
[ ٢١٠٨٧ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه نشر صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وخط أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بيده ، وأول ما تلقى منها : « ابن أخ وجد ، المال بينهما نصفان ».
[ ٢١٠٨٨ ] ٣ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « ابن الأخ والجد بمنزلة واحدة ، المال بينهما نصفان ».
__________________
الباب ٤
١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٨.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٧ ح ١٣٥٠.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٧ ح ١٣٥٠.