فدك : من قول الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، باجماع الأمة : « البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر ».
٤ ـ ( باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد ، وعدم
ثبوت الدعوى على الميت إلا ببينة ويمين على بقاء الحق )
[ ٢١٦٠٣ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واليمين على المدعى عليه ، فان نكل عن اليمين لزمه الحكم ».
الصدوق في المقنع : مثله ، وفيه لزمه الحق (١).
٥ ـ ( باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء ، وسائر الحقوق
تثبت بشاهدين )
[ ٢١٦٠٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال لأبي حنيفة في حديث : « فقد جعل الله في قتل النفس شاهدين ، وفي الزنى أربعة » الخبر.
٦ ـ ( باب أن المدعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر ، فان
رد اليمين على المدعي فحلف ثبتت الدعوى ، وإن نكل بطلت )
[ ٢١٦٠٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل يدعي الحق ولا بينة له ، فيقضى له باليمين على المدعى عليه ، فيرد المدعى عليه اليمين على المدعي ان حقه لحق كما ذكر ، على أن يعطيه ما حلف
__________________
الباب ٤
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.
(١) المقنع ص ١٣٢.
الباب ٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٩١.
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢١ ح ١٨٦١.