٢ ـ ( باب أن المرأة لا تولى القضاء )
[ ٢١٢٢٩ ] ١ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن ابن عباس ، في مسائل عبد الله بن سلام عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : فأخبرني عن آدم خلق من حواء ، أو خلقت حواء من آدم؟ قال : « بل خلقت حواء من آدم ، ولو أن آدم خلق من حواء ، لكان الطلاق بيد النساء ولم يكن بيد الرجال » قال : من كله أو من بعضه؟ قال : « بل من بعضه ، ولو خلقت حواء من كله ، لجاز القضاء في النساء كما يجوز في الرجال » الخبر.
وتقدم في أبواب مقدمات النكاح (١) في خبر : قوله تعالى لحواء لما أمر بخروجها من الجنة : الآن أخرجي من الجنة ، فقد جعلتك ناقصة العقل والدين والميراث ـ إلى أن قال ـ ولم أجعل منكن حاكما ولا أبعث منكن نبيا ، الخبر.
٣ ـ ( باب أنه لا يجوز لاحد أن يحكم إلا الامام ، أو من يروي
حكم الامام فيحكم به )
[ ٢١٢٣٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه لما استقضى شريحا ، اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يرفعه إليه.
[ ٢١٢٣١ ] ٢ ـ وروينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال لابن أبي ليلى : « أتقضي بين الناس يا عبد الرحمان؟ » قال : نعم يا بن رسول الله ،
__________________
الباب ٢
١ ـ الاختصاص ص ٥٠.
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٩٤ عن كتاب تحفة الاخوان.
الباب ٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٤ ح ١٨٩٨.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٩٢.