عليه ، قال : « ذلك له ، فان أبى المدعي من اليمين فلا حق له ».
[ ٢١٦٠٦ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن رد المدعى عليه اليمين على المدعي ، إذا لم يكن للمدعي شاهدان فلم يحلف ، فلا حق له ».
الصدوق في المقنع : مثله (١).
٧ ـ ( باب أن المدعي إذا أقام البينة فلا يمين عليه معها ،
إلا فيما استثني )
[ ٢١٦٠٧ ] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقيم البينة على حقه ، هل عليه ان يستحلف؟ قال : « لا ».
[ ٢١٦٠٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا وجب الحق على الرجل بالبينة وهو منكر ، فسأل يمين المدعي ، أن هذا الحق له ، لم يسقط عن المدعى عليه ، كان ذلك له ، لان الحقوق قد تسقط من حيث لا يعلم من هي عليه ».
قلت : يمكن أن يكون ذلك ، في صورة دعوى المنكر الاسقاط بعد ثبوت الحق بالبينة ، فتكون دعوى أخرى ، وقوله : لان ـ إلى آخره ـ من كلام القاضي ، لاشتراط الجزم في الدعوى ، ويحتمل الحمل على التقية أو الاستحباب ، كما في الأصل في توجيه الخبر العلوي (١).
__________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.
(١) المقنع ص ١٣٢.
الباب ٧
١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣١.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢١ ح ١٨٦١.
(١) وسائل الشيعة كتاب القضاء الباب ٨ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٤.