أبواب ميراث الأعمام والأخوال
١ ـ ( باب أنهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء والأولاد ، ولا
من الإخوة والأجداد )
[ ٢١١١١ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن ترك عما وجدا فالمال للجد ، فإن ترك عما وخالا وجدا وأخا ، فالمال بين الأخ والجد ، وسقط العم والخال ».
[ ٢١١١٢ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إنما يرجع الفرائض إلى ما في الكتاب ، ثم ما بعد الكتاب الأقرب فالأقرب ، بقوله تعالى جملة : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) (١) ».
وتقدم عن الاختصاص : مسندا عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قال : « سألني الرشيد : أخبرني عن قولكم : ليس للعم مع ولد الصلب ميراث » الخبر (٢).
__________________
أبواب ميراث الأعمام والأخوال
الباب ١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٠ ح ١٣٥٨.
(١) الأحزاب ٣٣ : ٦.
(٢) وتقدم عن الاختصاص في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.