٢ ـ ( باب أن الولاء لمن أعتق والميراث له مع عدم الأنساب
ـ رجلا كان المعتق أو امرأة ـ وجملة من أحكام الولاء )
[ ٢١١٥٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : الولاء لمن أعتق ».
[ ٢١١٥٣ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ أنه قال : « ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ، ويشترط أن الولاء له!؟ ألا إن الولاء لمن أعتق ».
[ ٢١١٥٤ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « تحوز المرأة ميراث عتيقها ولقيطها وولدها ».
٣ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث ولاء العتق )
[ ٢١١٥٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب : عن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ، ومعتب ومصادف ـ موليا الصادق ( عليه السلام ) ـ في خبر : أنه لما دخل هشام بن الوليد المدينة ، أتاه بنو العباس وشكوا من الصادق ( عليه السلام ) ، أنه أخذ تركات ماهر الخصي دوننا ، فخطب أبو عبد الله ( عليه السلام ) فكان مما قال : « إن الله تعالى لما
__________________
الباب ٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٤.
٢ ـ الجعفريات ص ١١٠.
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٥ ح ١١٦.
الباب ٣
١ ـ المناقب ج ١ ص ٢٦١ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ح ٣٦٢ ح ١٣.