( عليه السلام ) ، يقول : « لا تشهد على ما لا تعلم ـ إلى أن قال ـ لا تشهد إلا على ما تعلم وأنت له ذاكر ، فإنك إن شهدت على ما لا تعلم ، يتبوأ مقعدك من النار [ يوم القيمة ] (١) ، وإن شهدت على ما لم تذكره ، سلبك الله الرأي ، وأعقبك النفاق إلى يوم الدين ».
١٦ ـ ( باب أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ ، وشهد بها
بعده قبلت )
[ ٢١٧٣٥ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال في شهادة الصبيان : « إذا شهدوا وهم صغار ، جازت إذا كبروا ولم ينسوها ».
١٧ ـ ( باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ )
[ ٢١٧٣٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه كان يقول : « شهادة الصبيان جائزة فيما بينهم في الجراح ، ما لم يتفرقوا وينقلبوا إلى أهاليهم ، أو يلقاهم أحد » يعني ممن يلقنهم القول.
١٨ ـ ( باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما )
[ ٢١٧٣٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « شهادة العبد لغير مواليه جائزة إذا كان
__________________
(١) أثبتناه من المصدر.
الباب ١٦
١ ـ الجعفريات ص ١٤٣.
الباب ١٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢١.
الباب ١٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٠ ح ١٨٢٥.