أبواب كتاب الشفعة
١ ـ ( باب أنها لا تثبت إلا للشريك )
[ ٢٠٨٤٤ ] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الشفعة في كل مشترك ـ ربع (١) أو حائط ـ فلا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه ، فإن باعه فشريكه أحق به ».
٢ ـ ( باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك )
[ ٢٠٨٤٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « وليس للجار شفعة ، وله حق وحرمة ».
[ ٢٠٨٤٦ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا شفعة لجار ».
__________________
كتاب الشفعة
الباب ١
١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٥ ح ١.
(١) الربع : المنزل ودار الإقامة ( النهاية ج ٢ ص ١٨٩ ).
الباب ٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٧ ح ٢٦٥.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٨ ح ٢٦٧.