أكلها ما لم يعلموا حتى يعلموا ».
ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله (٢).
[ ٢٠٩٧٧ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن وجدت طعاما في مفازة ، فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله ، فإن جاء صاحبه فرد عليه ثمنه ، وإلا فتصدق به بعد سنة ».
١٥ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب اللقطة )
[ ٢٠٩٧٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في اللقطة : « لا تباع ولا توهب ».
[ ٢٠٩٧٩ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه كان بنى للضوال (١) مربدا ، فكان يعلفها ( لئلا يتعرضوا لها ) (٢) ، لا يسمنها ولا يهزلها ، ويعلفها من بيت ، المال فكانت تشرف بأعناقها ، فمن أقام بينة على شئ منها أخذه ، وإلا أقرها على حالها لا يبيعها.
[ ٢٠٩٨٠ ] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اللقيط لا يورث ولا يرث من قبل أبويه ، ويرثه ولده إن كان ، ويرث ويورث من قبل الزوجية ».
تم الجزء الخامس من كتاب ( مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ) ويتلوه
__________________
(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٧ ح ١٧٧٣.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦.
الباب ١٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٦ ح ١٧٦٨.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٧ ح ١٧٧١.
(١) المربد : الموضع الذي تحبس فيه الإبل وغيرها ( لسان العرب ج ٣ ص ١٧١ ).
(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٤ ح ١٣٦٥.