١٠ ـ ( باب ثبوت التوارث بين الزوجين مع دوام العقد ، وعدم
ثبوته في المتعة ، وحكم اشتراط الميراث )
[ ٢١١٤٢ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم أن وجوه النكاح الذي أمر الله عز وجل بها أربعة أوجه : منها نكاح ميراث ، هو بولي وشاهدين ـ إلى أن قال ـ والوجه الثاني نكاح بغير شهود ولا ميراث ، وهو نكاح المتعة بشروطها ».
[ ٢١١٤٣ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في المتعة قال : « ليست من الأربع ، لأنها لا تطلق ولا ترث ، وإنما هي مستأجرة ».
[ ٢١١٤٤ ] ٣ ـ وعن النضر بن سويد ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : كم المهر في المتعة؟ ـ إلى أن قال ـ قال : « وإن يشترطا الميراث ، فهما على شرطهما ».
وباقي أخبار الباب تقدم في أبواب المتعة.
١١ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الأزواج )
[ ٢١١٤٥ ] ١ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن سفيان بن عيينة ، بإسناده عن محمد بن يحيى قال : كان لرجل امرأتان : امرأة من الأنصار ، وامرأة من بني هاشم ، فطلق الأنصارية ثم مات بعد مدة ، فذكرت الأنصارية التي
__________________
الباب ١٠
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠.
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.
الباب ١١
١ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٧١.