إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه ، إلا أن يعرف صاحبه فيرد عليه ».
[ ٢٠٩٦٩ ] ٢ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن رجل رأى طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة ، فجاء رجل آخر فأخذه ، قال : « الطير لمن أخذه ».
١٠ ـ ( باب أن الفقير والغني سواء في حكم اللقطة )
[ ٢٠٩٧٠ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : واللقطة إذا وجدها الغني والفقير ، فهي بمنزلة واحدة.
١١ ـ ( باب حكم لقطة الحرم )
[ ٢٠٩٧١ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فأما لقطة الحرم فإنها تعرف سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا تصدقت بها ، وإن كنت وجدت في الحرم دينارا مطلسا (١) فهو لك لا تعرفه ».
الصدوق في المقنع : مثله (٢).
١٢ ـ ( باب حكم جعل الآبق ، ومن أخذ آبقا فأبق منه )
[ ٢٠٩٧٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل
__________________
٢ ـ الجعفريات ص ١٧٠.
الباب ١٠
١ ـ المقنع ص ١٢٧.
الباب ١١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.
(١) الدينار المطلس : هو الذي لا نقش فيه : ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٨٢ ).
(٢) المقنع ص ١٢٧.
الباب ١٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٧.