٥ ـ ( باب كيفية القاء العول ، ومن يدخل عليه النقص ، وجملة
من أحكام الفرائض )
[ ٢١٠٢٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم أخرجوا الفرائض التي أعالها أهل العول بلا عول ، في كتاب الله جل ذكره ، وذلك أنهم بدؤوا بمن بدأ الله به فقدموه ، وأخروا من أخره الله عز وجل ، ولم يحطوا من حطه الله عن درجة إلى درجة دونها على الدرجة السفلى ، وذلك مثل امرأة تركت زوجها واخوتها لامها وأختها لأبيها ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) فيها « للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاخوة من الأم الثلث (١) سهمان ، وللأخت من الأب ما بقي وهو سهم » فقيل له : إن أهل العول يقولون : للأخت من الأب ثلاثة أسهم من ستة تعول إلى ثمانية ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « ولم قالوا ذلك؟ » قيل له : لان الله عز وجل يقول : ( وله أخت فلها نصف ما ترك ) (٢) فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « وإن كان الأخت أخا » قيل : ليس [ له ] (٣) إلا السدس ، قال : « فلم نقصوا الأخ ولم ينقصوا الأخت؟ والأخ أكثر قسمة (٤) ، قال الله عز وجل في الأخت : ( فلها النصف ) (٥) وقال في الأخ : ( وهو يرثها ) (٦) يعني جميع المال ، فلا يعطون الذي جعل الله له الجميع الا سدسا ، ويعطون الذي جعل الله له النصف ، النصف تاما ».
__________________
الباب ٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٢ ح ١٣٦٣.
(١) ليس في المصدر.
(٢) النساء ٤ : ١٧٦.
(٣) أثبتناه من المصدر.
(٤) في المصدر : تسمية.
(٥) النساء ٤ : ١١.
(٦) النساء ٤ : ١٧٦.