[ ٢١٠٢٩ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم ـ يرحمك الله ـ إن الله تبارك وتعالى قسم الفرائض بقدر مقدور وحساب محسوب ، وبين في كتابه ما بين القسمة ، ثم قال عز وجل : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) (١) فجعل على ضربين : قسمة مشروحة وقسمة مجملة ، وجعل للزوج إذا لم يكن له ولد النصف ، ومع الولد الربع ، ولا يزيد ولا ينقص مع باقي الورثة ، وجعل للزوجة الربع إذا لم يكن لها ولد ، والثمن مع الولد ، وعلى هذا السبيل ، وجعل للأبوين مع الولد والشركاء السدسين لا ينقصان من ذلك شيئا ، ولهما في مواضع زيادة على السدسين ، ثم سمى للأولاد والاخوة والأخوات والقرابات سهاما في القرآن ، وسهما بأنها ذوي الأرحام ، وجعل الأموال بعد الزوج والزوجة والأبوين للأقرب فالأقرب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإذا تساوت القرابة من جهة الأب والأم يقسمه بفصل الكتاب ، فإذا تقاربت فبآية ذوي الأرحام ».
[ ٢١٠٣٠ ] ٣ ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة قال : قال العلماء من أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) : « الكلالة مأخوذة من الكل ، مثل قولك : فلان كل على فلان ، كقول الله تعالى : ( وهو كل على مولاه ) (١) » وقالوا ( عليهم السلام ) : « كل من يقرب إلى الميت بنفسه ، من غير أن يتقرب إليه بغيره ، فليس هو من الكلالة » وقالوا : « الأب والأم والابن والبنت وكل واحد من هؤلاء الأربعة ، يتقرب بنفسه لا بغيره ، فإذا ترك الميت واحدا من هؤلاء الأربعة ، فليس يورث كلالة ، فليس للاخوة مع واحد من هؤلاء الأربعة شئ ، لان بني الاخوة والأخوات يتقربون إلى الميت بغيرهم ، فهم كلهم كلالة » قالوا ( عليهم السلام ) : « فإذا خلفت المرأة
__________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.
(١) الأنفال ٨ : ٧٥.
٣ ـ كتاب الاستغاثة ص ٥٦ ـ ٥٧ باختلاف.
(١) النحل ١٦ : ٧٦.