أثلاث ، أكلت منها ثمانية بقي لك ثلث واحد ، فلصاحبك سبعة دراهم ولك درهم واحد » فانصرفا على بينة من أمرهما.
[ ٢١٦٥٥ ] ١١ ـ المفيد أيضا في الرسالة العويصة : مسألة أخرى : في رجل ملك عبيدا ، من غير ابتياع لهم ، ولا هبة ، ولا صدقة ، ولا غنيمة حرب ، ولا ميراث من مالك تركهم.
الجواب : هذا الرجل تزوجت أمه بعد أبيه نصرانيا فأولدها أولادا ، وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بقتلها ، وجعل أولادها من النصراني رقا لأخيهم المسلم.
١٨ ـ ( باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت
خلافها ، وجواز الشهادة لصاحب اليد بالملك ، وأنه لا يجب على
القاضي تتبع احكام من قبله ، وحكم اختلاف
الزوجين في متاع البيت )
[ ٢١٦٥٦ ] ١ ـ أبو القاسم علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة : روى مشايخنا أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لما تقدم إلى أبي للشهادة بسبب أمر فدك ، فامتنع من قبول شهادته لفاطمة ( عليها السلام ) ، قال : « يا أبا بكر ، أنشدك الله إلا صدقتنا عما نسألك عنه » قال : قل ، قال : « أخبرني لو أن رجلين اختصما إليك في شئ هو في يد أحدهما دون الآخر ، أكنت تخرجه (١) من يده ، دون أن يثبت عندك ظلمه؟ » قال : لا ، قال : « فممن كنت تطلب البينة؟ وعلى من كنت توجب اليمين؟ » قال : أطلب البينة من المدعي (٢) ، و [ أوجب ] (٣) اليمين على من أنكر ، فان رسول الله ( صلى الله
__________________
١١ ـ الرسالة العويصة : مسألة ص ٦١.
الباب ١٨
١ ـ الاستغاثة ص ١٥.
(١) في المخطوط : أخرجته ، وما أثبتناه من المصدر.
(٢) في المخطوط : للمدعي ، وما أثبتناه من المصدر.
(٣) أثبتناه من المصدر.