٢٨ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كيفية الحكم ،
واحكام الدعوى )
[ ٢١٦٨١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل دنانير ودراهم ، فقبضها منه ومضى ، ثم عاد فذكر أنها رديئة ، ووجدت كذلك رديئة ، وقال الدافع : ما دفعت غير جيد ، قال : « ان كانت له بينة انها هي التي أعطاه ، ردها عليه ( وبدلها له ) (١) ، وإن لم تكن له بينة ، حلف المعطي بالله ما أعطيتك إلا طيبا ، يحلف على البت ، وأنه ما أعطاه هذه الرديئة ، فان أبى أن يحلف حلف الآخر أنها دراهمه بعينها ، ثم ردها عليه وأخذ مكانها جيادا ، وكذلك إن وجدها ناقصة ».
[ ٢١٦٨٢ ] ٢ ـ وروينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : أن رسول الله ( صلى اله عليه وآله ) ، نهى أن يتعرض أحد للامارة والحكم بين الناس ، وقال : « من سأل الامارة لم يعن عليها ووكل إليها ، ومن أتته من غير مسألة أعين عليها ».
[ ٢١٦٨٣ ] ٣ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بد من امارة ورزق للأمير ، ولا بد من عريف ورزق للعريف ، ولا بد من حاسب ورزق للحاسب ، ولا بد من قاض ورزق للقاضي ».
[ ٢١٦٨٤ ] ٤ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده علي بن أبي طالب
__________________
الباب ٢٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٥ ح ١٨٧٠.
(١) في المصدر : « وأبدله بها ».
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٧ ح ١٨٧٥.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٨ ح ١٩١٢.
٤ ـ الجعفريات ص ٢٤٥.