٢ ـ ( باب أن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته ، شارك
فيه إن كان مساويا ، واختص به إن كان أولى ، وإن أسلم بعد
القسمة لم يرث ، فإن كان الورث الامام فأسلم الكافر ورث ،
وحكم اتحاد الوارث ، وأن المسلم إذا لم يكن له وارث الا الكفار
فميراثه للإمام ( عليه السلام ) )
[ ٢٠٩٨٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في العبد يعتق والمشرك يسلم على الميراث قبل أن يقسم ، قالوا : « لهما حصصهما (١) منه ، وإن كان ذلك بعد موت الميت ما لم يقسم الميراث ، فإن (٢) قسم فلاحظ لهما فيه ».
[ ٢٠٩٨٩ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أسلم المشرك على ميراث قبل أن يقسم ، فله ميراثه غير منقوص ، وإن (١) أسلم المشرك أو أعتق المملوك بعد ما قسم الميراث فلا ميراث لهما.
٣ ـ ( باب أن الكافر يرث الكافر إذا لم يكن وارث مسلم )
[ ٢٠٩٩٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والكافر يتوارثون بينهم ، يرث بعضهم بعضا ».
__________________
الباب ٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٦ ح ١٣٧٠.
(١) وفي نسخة : حظهما ، وفي المصدر : حقهما.
(٢) وفي نسخة : فإذا.
٢ ـ المقنع ص ١٧٩.
(١) في المصدر : وكذلك المملوك إذا أعتق قبل أن يقسم الميراث فهو وارث معهم وإذا.
الباب ٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٥ ح ١٣٦٩.