٤ ـ ( باب أن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ (*) ، ما لم
يكن ملك أحد بعينه )
[ ٢٠٩١٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه نهى عن بيع الماء والكلأ والنار.
[ ٢٠٩١٤ ] ٢ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن ابن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الناس شركاء في ثلاث النار ، والماء والكلأ ».
٥ ـ ( باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها ،
بدراهم وبغلة )
[ ٢٠٩١٥ ] ١ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : في حديث أنه كان لعلي بن الحسين ( عليهما السلام ) عين بذي خشب ، فاشتراها الوليد بن عتبة بن أبي سفيان بدين أبيه ( عليه السلام ) ، وهو بضع وسبعون ألف دينار ، واستثنى منها سقي ليلة السبت لسكينة.
[ ٢٠٩١٦ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب (١) في شراكة ، أيحل له بيعه؟ قال : « له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما
__________________
الباب ٤
* الكلأ : العشب رطبا كان أو يابسا ( مجمع البحرين ج ١ ص ٣٦٢ ).
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠ ح ٣٣.
٢ ـ درر اللآلي ص ٢ ح ٩٦.
الباب ٥
١ ـ المناقب ج ٤ ص ١٤٤.
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.
(١) الشرب بتشديد الشين وكسرها : الحصة من الماء ( انظر لسان العرب ج ١ ص ٤٨٨ ).