الزور من بين يدي الحاكم ، حتى يتبوأ مقعده من النار ».
٧ ـ ( باب أن الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم ، وإن كان
بعده غرموا )
[ ٢١٧١٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا شهد رجلان على رجل بمال ، ثم رجعا عن الشهادة ، فإن لم يكن قضى القاضي بطلت الشهادة ، وإن كان قضى رد ما قضى بشهادتهما به ».
قلت : إن كان المراد رد عين ما قضى به إذا كانت قائمة ، فيدل على مذهب الشيخ في النهاية ، والمشهور على خلافه ، وإن كان المقصود الضمان ، فلا ينافي العنوان المدعى عليه الاجماع في غير الصورة المذكورة ، وإن لم يعين فيه الضامن ، ولعله لمعلومية كونه هو الشاهد.
٨ ـ ( باب أن الشاهد إذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من
المال ، إلا أن يكون المال قائما بعينه فيرد على صاحبه )
[ ٢١٧١٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من شهد عندنا شهادة ثم غير ، أخذناه بالأولى وطرحنا الأخرى ».
[ ٢١٧١٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يجلد شاهد الزور ـ إلى أن قال ـ ورد ما كان منه قائما على صاحبه ».
__________________
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٦ ح ١٨٥٠.
الباب ٨
١ ـ الجعفريات ص ١٤٥.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٨ ح ١٨١٨ و ح ١٨١٩.